الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٧مسألة الصبحي: جواز إعطاء الحبوب والثمار مقابل الدراهم فيه اختلاف:
ومن لزمته دراهم للفقراء، فأعطى منها الفقراء والأغنياء ثم أراد
،
الخلاص، فكان يعطي حبا وتمرا عما عليه من الدراهم، وكذلك إذا لزمه تمر أيجوز أن يفرق مكانه دراهم، كان الذي لزمه من وصية أو غيرها؟ قال: إذا أعطى البدل عن المبدل منه، ففي جوازه اختلاف، وسواء
أعطى نقدا عن عروض، أو عروضا عن نقد. والله أعلم
مسألة الشيخ ناصر بن خميس: حيازة أذى الطريق وحدود ذلك:
ومن وجد شوكا أو حصى في الطريق، يجوز أن يحوزه في مكان منها،
وليس عليه ضمان ما أصاب بعد ذلك؟
قال: إن كان عرض الطريق من ثمانية أذرع فصاعدا، وألجأه بعد الثمانية الأذرع في شيء منها، فلا بأس عليه بذلك في قول، وقول: لا يجوز ذلك، وهو أكثر القول، ويتركه حيث يجوز له تركه من المباح. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
أخذ صرمة من بيت مال المسلمين:
وفيمن أخذ صرمة من مال بيت مال المسلمين، أو اشتراها، أو بعطية من وال أو سلطان تثبت لبيت مال المسلمين، ولو كانت في ماله مغسولة أم ينتقل حكمها وتحل لأخذها
قال: إذا ملكها بحق ثبتت له بالحق لأن الحق لا يدفع إلا بحق مثله، أو
يعلوه، وإن اشتبه الأمر تخلص من ثمنها إلى من يستحقها، والحزم أولى ما
استعمل. والله أعلم
- AY —
-