الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٠قال: جائز طرد الدابة ولا ضمان على من طردها على صفتك هذه
والله أعلم. مسألة الزاملي:
جواز سداد الضمان لصاحبه دون إعلامه بسبب ضمانه:
وفيمن عليه ضمان لآخر مما يكال أو يوزن من قبل، سرق أو غصب فسلم ما عليه من الضمان لصاحبه مثل مالزمه ولم يقل هذا من ضمان لزمني لك إلا أنه سلمه له، وقال هذا لك. أيبرأ على هذه الصفة أم لا؟
قال: نعم، يبرأ إذا سلم إليه مثل ما لزمه، ولم يقل له من ضمان لزمني
لك، إذا قال هذا لك. والله أعلم
مسألة الشيخ سعيد بن
أحمد الكندي:
الاخبار عن الصبية الفارين من حفظ القرآن:
فيمن أخبر بصبي مختف عن تعليم القرآن، فأعلم به أهله، فضرب أو طار فلحقه شيء من ذلك، هل يضمن من أخبر أم لا؟ قال: أنه إذا أخبر به غير الأبناء، وتعدوا عليه أنه ضامن، ولو كانوا
آباء، أما الأبناء فلا بأس عليه في إخبارهم. والله أعلم.
مسألة الشيخ جاعد بن خميس:
قبض الأشياء من مجهول الحال:
وفي مجهول الحال إذا قبضت منه شيئا، أقر به لمن لا يملك أمره بعد ما
قبضني إياه، أيجوز لي رجوعه عليه أم لا؟
قال: قد قيل في ذلك اختلاف، فإن رده عليه على غير وجه الاستحقاق، ولكن على وجه الأمانة لمن ائتمنه عليها فلا يضيق عليه على قول من أجاز ذلك. أما إذا أقربه قبل قبضك منه فلا يجوز رده عليه. والله أعلم
مسألة: الأجور وجهات استيفائها: ومنه، وفي الأخذ من عند بيدار اليتيم من أجرته التي يخدم بها المال
11.