الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١١وكذلك الذي يخدم في الفلج، إذا استوفى عن خدمته من عند عريف خائن أيجوز أن يقبض من عنده ما يعطيه إياه العريف عن خدمته، إذا لم يعرف عدل
الأجرة؟
قال: أما بيدار اليتيم إذا لم يكن أخذه الشبهة عن قيمة أهل العدل، فلا يجوز الأخذ من ذلك من عنده، وكذلك اجراء العريف إذا كان غير مأمون في الاجارة أن تكون بالعدل، وأما إن صح عدلها جاز ذلك على رأي. والله
أعلم.
مسألة الشيخ هلال بن عبد الله:
توزيع الضمانة على أصحابها مجهولي الأنصبة:
وفي المال المعروف لاناس معروفين إلا أنه مجهول قدر حق كل واحد، ما
يلزم من ابتلي بشيء من حقوقهم؟ قال: إن مثل هذه الضمانة، قيل يجمع أهلها، ويعرفهم بها، فإن اتفقوا على معنى فيها سلمها على ما اتفقوا وإن لم يتفقوا، قول: تكون للفقراء، وقول: موقوف هذا الضمان، ويوصي على الصفة أن يتفق له ما يخرجه من الخلاص منه. والله أعلم
مسألة
: إصلاح الفلج بقدر إتلافه إبراء للفاعل:
ومنه وإذا أسقط إنسان حصى أو ترابا في فلج، وأخرج من الفلج مثله من
ناحيته، أيبرأ أم لا؟
قال: إذا كان لا يعرف ذلك الذي أوقعه في الفلج بعينه فأخرج مثله
أجزأه ذلك. والله أعلم
مسألة: النية الطيبة تجزيء من صاحبها:
ومنه، وفيمن ابتلى بحال هذه المعاملات عند الناس يأخذ من هذا
6
ويعطي هذا ويأخذ لحاجته لنفسه. أو لغيره من هذه المعاملات فحال الموت بينه