الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٣مسألة الصبحي:
جور من يمنعون الناس عن المرافق العامة:
6
وقد أدركت الناس يمنعون الرفق من المرافق عن السارع الموافق كالشرب من الأنهار والوضوء منها، ودخول الأراضي والأسواق لعتاب بينهم لا له أساس ولا بالشرع مقاس، وإنما هو قن وأذى وجور واعتداء. والله أعلم
مسألة الشيخ جاعد بن خميس:
الضمان على الأمر على القوم
في رجل متبوع وله كلام مسموع، فأمر على قوم مما يتعارف في البلاد مثل سجال نخلة، أو سحاب معصرة، أو ما أشبه هذا، ما يلزمه الضمان إذا لم يعط القوم شيئا، أم يكون الضمان على الذي عملوا له؟
قال: إن على الأمر ما يلزم في ذلك، من عناء إلا من رضى فطابت
نفسه أن يعمل بأجرة. والله أعلم
•
مسألة: معونة مسئول المساجد في حمل أموال المساجد تلزم بالضمان أو لا تلزم: ومنه، وفيمن دخل على من يتعرض لطناء أموال المساجد فوجد في منزله دراهم كثيرة، فاستعان رب المنزل بالرجل الداخل في حمل تلك الدراهم من مكان في بيته فحملها ووضعها، ويمكن أن تكون تلك الدراهم من غير مال ذلك المسجد لا يخامره في اطمئنانته شك، أيجوز لهذا الداخل التعلق بظاهر الحكم، وترك ما اطمأن قلبه إليه؟
قال: فالتعلق بظاهر الحكم في هذا الموضع هو العدل فيما رأى، ولا يبين في الاطمئنانة التي ذكرتها إلا أنها ليست بشيء فدع العمل بها على حال،
وكفى. والله أعلم
- 113 –