الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٩قلت: للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟
قال: لا أعلم ثم فرق ما بين الأمين وغيره، وفيهما عندي أن عليه الضمان على هذا على حال إذا صح معه تلفها بسبب ما كان منه في الأمر والارسال إذا كان ممن يطاع، وله سلطان على من أمره، لأني لا أرى له أن يرسل في إيتائها إليه لهذا المعنى أمينا ولا غيره، وأي أمانة تبقى لمن امتثل لما يؤمر به من أمثال هذا من المحجورات، أليس الخيانة على هذا من أمره يكون به أولى، فانظروا فيه، فإني لا أراه أمينا وإن لم يكن له على من أمره سلطان، ففي أكثر القول أنه لا ضمان عليه، وقيل عليه الضمان، وفي بعض القول أنه إذا أنكر الفاعل لزم الأمر، ولعل ذلك على قوله إذا لم يصح على الفاعل، وإن أتي على ذلك بدين لم يكن عليه بعد التوبة منه شيء. والله أعلم
مسألة الصبحي:
جواز إصلاح مال الصبي من ضمان له على المصلح:
وفيمن لزمه ضمان من مال صبي غير يتيم هل يصلح بما لزمه مال هذا الصبي الذي لزم منه الضمان، أو مالا له أجر، ويبرأ من الضمان فيما بينه وبين
الله؟
قال: جائز ذلك. والله أعلم
مسألة: من إنسانا بسلاح فأساء استخدام السلاح:
ومنه، وفيمن سلح إنسانا سلاحا، أو أعطاه دواء أو رصاصا، ولم يعلم أنه فعل به ما لا يجوز، هل يلزمه شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليه، إذا لم يكن يعينه على باطل في نيته. والله أعلم
مسألة: أخذ الدواء والرصاص من البغاة وضمان ذلك: وفي ناس أخذوا من عند بغاة دواء ورصاصا ثم أمرهم أحد أنكم ارحبوه
- 119 -