كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٠

عليهم، أو أخذه منهم ورجعه عليهم، أو أعطاهم بدله خوفا أن يتولد من البغاة شر، لم يعلم هذا أن البغاة فعلوا بذلك الدواء أو الرصاص ما لا يجوز، هل يلزمه ضمان أم لا؟

قال: إذا لم يمكن هذا حجره عليهم فلا شيء عليه. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

الأجير يحدث تلفا علي من ضمان ذلك:

فيمن أمر أجيرا ليحدث له غماء على الطريق، أو يحدث له ساقية لماء،

فسقط الغماء على أحد من الناس، أو سقط أحد في ساقية الماء المحدوثة أيلزم الأجير الضمان، أو المؤجر إذا لم يكن للأجير على المؤجر سلطان أم لا؟ قال: يجرى في مثل هذا الاختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: الضمان على الأجير، وقال من قال: إن الضمان على الأجير والمؤتجر، وقال من قال: لا ضمان عليهما. والله أعلم

مسألة: رجل يأمر صبيا بالنزول عن الشجرة وضمان ما يحدث للصبي ومنه عن رجل وجد صبيا طالعا شجرة، فقال: يا غلام اهبط، فصرع الغلام، من فوقها

قال: إذا كان المراد افزاع الصبي فعليه الضمان من دية أو ما أصاب وإن لم يرد إفزاعه فلا يلزمه شيء على القول الذي أقول به. والله أعلم

مسألة: ضمان راكب الدابة إذا أكلت شيئا:

في الذي يترك شيئا في الغلاة من الأرض فيجيء جمل أو غيره من الدواب فيأكل ذلك الشيء المتروك في الغلاة، أيكون رب الدابة ضامنا لما أكلته دابته في

الغلاة؟

قال: إن كان هذا المال من جنس طعام هذه الدابة، وكان لهذه الدابة

- IT.