كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢١

راكب، أو قائد أو سائق أو جميعهم فعلى ما سمعته في الأثر في مسألة مجملة أنهم يضمنون ما أكلت، وقول مفسر إن لم يقصروا في حفظها، أو أحدهم وكانوا

على قدرة من حفظها فغلبتهم على الغفلة لم يضمنوا. والله أعلم

مسألة: جواز اختيار الدراهم بالنار: ومنه، ومن أخذ دراهم، وقال صاحب الدراهم لا تدخلها النار، أولم يقل، فأدخلها النار بلا رأي صاحبها، ولم يشترط عليه أن يدخلها النار فأدخلها النار، فالجيدة له، ولو انكسرت، وأما الرديئة فله ردها على صاحبها، ويضمن وتقوم عليه صحيحة فيضمن ما زادت الصحيحة على المكسورة وإن كان شرط عليه حين الوفاء أنه لا يقبلها حتى يدخلها النار، فأذن له في ذلك لم يكن عليه عندي ضمان إذا لم يتعدى فعل مثله بها في إدخاله النار.

والله أعلم.

مسألة: جواز إخراج الدابة من بيت رجل وضمان ذلك: ومنه، وفي شاة دخلت بيت رجل فأكلت عليه شيئا من الطعام، أو غيره، فطردها فطاحت في بئر أو من فوق سطح، هل يجب عليه ضمان أم لا؟ قال: فعلى ما سمعته في الأثر أن للرجل أن يخرج الشاة إذا دخلت في بيته، إن كان هذا نهر الشاة ليخرجها من بيته، ولم يرد أن يلقيها في البئر لم يكن عليه عندي فيها ضمان على هذه الصفة، وإن كان أراد اتلافها فعليه عندي

الضمان. والله أعلم.

•

مسألة: جواز إبراء الرجل الفقير لنفسه من حق لزمه:

وفيمن لزمه حق ومرجعه للفقراء وكان هو غنيا أو فقيرا عندما لزمه ثم افتقر كان ذلك على سبيل الخطأ أو العمد، أيجوز له أن يبرئ نفسه من ذلك الحق أم لا؟

- 121 -