الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٢قال: فعلى ما وصفت جائز له أن يبرئ نفسه إذا كان فقيرا على قول
بعض المسلمين. والله أعلم.
مسألة الحمراشدى: ضمان سكان البيت للضرر اللاحق بالداخلين في ذلك البيت: وفي سكان البيت من الأزواج والأولاد إذا وضع أحدهم شيئا، فدخل آخر فصدمه ذلك الموضوع فآلمه، أيلزم الواضع لذلك الضمان؟ فعلى ما وصفت إذا لم يكن الواضع وضعه في سكنه منه فعليه الضمان
والله أعلم
مسألة ابن عبيدان:
خلاص من لا يعرف صاحب الضمان:
وفي الذي لا يعرف ربه إذا لزم أحدا منهم ضمان كيف خلاصه؟ فعلى ما وصفت إذا سلم ذلك للفقراء، أو للامام فإنه يبرأ، وأما الوصية بعد أن يسلم للفقراء أو للامام، فقال بعض: إنه لا وصية عليه، وهو أكثر القول، وقال من قال: عليه الوصية، وكذلك اللقطة. والله أعلم
مسألة الحمراشدى:
جواز تسليم الضمان لثقة من الناس:
وإذا لزمني ضمان لهالك خلف أيتاما وبالغين وقبضته ثقة، وعرفته وعرفته أنه مما لزمني من كذا وكذا، وأجزت له فيه ما يجوز لي أن أجيزه له فيه، أأبرأ بذلك أم
حتى يقول لي إنه قد أنفذه عليهم؟
قال: إن كان حاكم المسلمين، فهووجه خلاص، وكذلك الثقة العدل من المسلمين على قول بعضهم، إن أراد بذلك الانفاذ، وإن كان على وجه الرسالة فحتى يعلم ذلك في الحكم، أو اطمئنانة على قول من قال بها. والله
أعلم
– 122 -