الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٤قال: إن أوصى به للفقراء عند عدم الامام أجزأه. والله أعلم
مسألة: البراءة في الحياء المفرط، أيجوز أم لا:
أعلم.
قال الشيخ ناصر بن خميس: لا يجوز.
قال: الشيخ سعيد فيه اختلاف، والاجماع في التقية أنها لا تصح. والله
مسألة الصبحي:
عن وضع اليد:
ومن كان في حوزه شئ فهوله، فعلى هذا القول يجوز فيه ما يجوز على
صاحبه بحكم اليد من التعارف، والدلالة، وقيل: إن اليد لا توجب الملك، وهو موقوف لا ينتفع به، فعلى هذا القول: أخاف على الآخذ التبعة في حكم الأخيرة. والله ولي السريرة قلت له: وهل يلزم صاحب البيت إنكار على هذا الآخذ، ويعلمه أن
هذا ليس له؟ كان يعرف ربه أو لم يعرفه، أم يعرفه السكوت عنه؟ قال: فمعى أن هذا مما يختلف في الانكار عليه من قول المسلمين، فقيل: إن عليه الانكار على من يلزمه حفظ اللفظة، وقيل: لا إنكار عليه على قول من لا يلزمه حفظه. والله أعلم
مسألة: ضمان مال المسلم:
ومنه، ومن وجد مال امريء مسلم يضيع فعليه ضمانه، إذا كان قادر على حفظه، وقيل لا يلزمه ضمان، حتى يكون في الأصل أمانة في يده. والله
أعلم
مسألة: على المسلم حفظ شاة المسلم الضالة: عن الشيخ خلف بن عبد الله بن وادي: الذي وجدته في الأثر أن الشاة
- Ir{-