كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٤

قال: إن أوصى به للفقراء عند عدم الامام أجزأه. والله أعلم

مسألة: البراءة في الحياء المفرط، أيجوز أم لا:

أعلم.

قال الشيخ ناصر بن خميس: لا يجوز.

قال: الشيخ سعيد فيه اختلاف، والاجماع في التقية أنها لا تصح. والله

مسألة الصبحي:

عن وضع اليد:

ومن كان في حوزه شئ فهوله، فعلى هذا القول يجوز فيه ما يجوز على

صاحبه بحكم اليد من التعارف، والدلالة، وقيل: إن اليد لا توجب الملك، وهو موقوف لا ينتفع به، فعلى هذا القول: أخاف على الآخذ التبعة في حكم الأخيرة. والله ولي السريرة قلت له: وهل يلزم صاحب البيت إنكار على هذا الآخذ، ويعلمه أن

هذا ليس له؟ كان يعرف ربه أو لم يعرفه، أم يعرفه السكوت عنه؟ قال: فمعى أن هذا مما يختلف في الانكار عليه من قول المسلمين، فقيل: إن عليه الانكار على من يلزمه حفظ اللفظة، وقيل: لا إنكار عليه على قول من لا يلزمه حفظه. والله أعلم

مسألة: ضمان مال المسلم:

ومنه، ومن وجد مال امريء مسلم يضيع فعليه ضمانه، إذا كان قادر على حفظه، وقيل لا يلزمه ضمان، حتى يكون في الأصل أمانة في يده. والله

أعلم

مسألة: على المسلم حفظ شاة المسلم الضالة: عن الشيخ خلف بن عبد الله بن وادي: الذي وجدته في الأثر أن الشاة

- Ir{-