كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٧

مسألة: ما الحكم إذا وجد أرباب الحقوق:

والغرم.

قال: إن قدر الله له بوجود أربابه ومعرفته لهم، خيرهم بين الأجر

مسألة: ما الحكم إذا لم يجدهم وحضره الموت:

قال: وإن لم يعرفهم حتى حضره الموت ففي الوصية به عليه على هذا

القول اختلاف من أهل العلم.

مسألة: ما الحكم إذا عز عليه الخلاص لفوات ذلك كله:

قال: إن عز عليه الخلاص لفوات ذلك من يده، وعدم القدرة على فكه، ولم يقدر على الخلاص بالمثل، ولا بالقيمة لفقره وقلة ما في يده، وجهالة أربابه ففي براءته لنفسه منه كأنه يخرج فيها من قول المسلمين الاختلاف، إذا كان لا يعرف له ربا، وصار يرجع ما في ذمته إلى الفقراء

وعلى قول من يقول فيه بأنه موقوف أمره فيخرج فيه أنه لا يبرأ لبراءته لنفسه منه، بل الموقوف عليه لا غاية لذلك، حتى يسلمه إلى أهله عند القدرة، أو يحضره الموت فيوصي به على الصفة على سبيل ما أمر الله به والمسلمون في الوصية

وهكذا القول في جميع ما انتهكه من أموال الناس بالباطل على سبيل الدينونة بتحريمه في أصل دينه، وإن كان ذلك على معنى الاستحلال فيما يدين به لربه أنه عرف الحق، أن يؤدى من ذلك إلا ما كان في يده، فإنه يسلمه إلى أهله إن كان يعرفهم، وإلا فسبيل ما مضى من القول فيه يخرج في الذي لا

يعرف له ربا.

مسألة: وما القول في القتل بغير الحق:

الاستحلال

قال: والقول في القتل بغير الحق يخرج إن كان على معنى له، والتدين به أتاه إذا عرف الحق، واستبان له وجه الصواب في خلافه فتاب

– 127 –