الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٥على بعض القول، وفي بعض القول إنها تكون للفقراء إن لم يقع الاتفاق من أربابها، فهي على شيء صلحا، والصلح فيها والتصالح أيضا على فرض
الصحيح من المجهولات عند التوزيع لما في يده على المضمونات
مسألة: وإذا كان في الغرماء من لا يملك أمره. فما الرأي؟
•
قال: وجميع الحقوق الثابتة عليه من المعلومات المحكوم بها في ماله في المحيا وبعد الممات لا أقول فيه بالمنع، ولو كان هنالك في الغرماء من لا يملك أمره إذا قام له في ذلك من هو القائم بمصالحه من وكيل أو وصي أو محتسب نظر في معنى الاصلاح خوف الذهاب لا سيما على قول من يذهب فيه إلى إحالته إلى الفقراء، والبالغين من الشركاء العاقلين وهم الذين يأخذون لأنفسهم بالاحتياط، إذا كان فيهم من لا يملك أمره، وإن كان لمن لم يملك أمره المجهول الصحيح من الحقوق فالاحتياط في ذلك الاستناد إلى ما يقوله المدان. على التحري من له فيه.
مسألة: إذا مات المديون ولم يعرف قوله فما الرأي؟
قال: وإن كان ذلك بعد الموت، ولم يعرف قول المديون على التحري فيه ما هو إلا من أشكل، ولكني لا أبعده في النظر على نظر أهل النظر من أهل الصلاح والاحتياط حتى يقع اضطراب النفس إلى ما تسكن فيه، وتطمئن إليه عن نور قلب صحيح، وأما في الحياة فكأنه أيسر من ذلك. وإن كان ذلك الموت على نظر الصلاح لا يبعد من الحق ولا يخرج في الحق عن الصواب
مسألة: من أقام الحجة على ما يده فهو له:
بعد
قال: وكل من أقام الحجة على شيء مما في يده من المظالم التي لا يعرفها لمن هي فليسلمه إليه لأنه له في الحكم في حياته، وكذلك بعد وفاته مما قامت له في ذلك حجة توجب له في ظاهر الأحكام حتى يصح غير ذلك، وما رجع حاله إلى الضمان والغرم بالمثل أو القيمة فعليه أيضا أداؤه على نحو ما بينت لك إذا
-
180 -