الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٧الحقوق في مظلمة أو دين لزمه فحضره وعجز في تقسيمه أن يقدره على مقدار ما لكل واحد منهم من بعد الطلب بالوفاء من ديانه أو ما كان في معنى ما أخذ به في حكمه وعدم وعدم الاتفاق على ما جاز من الصلح في الصلح في قسمه أو ما يجوز منهم فيه الجوازه في الأصل فجاز له لعذره أن يؤخره إلى ميسرة يكون بها في الخلاص على مقدرة أو ما به لعدله في بعضه أو كله أو بموت على حاله فيرجع ما في الذمة إلى ماله
مسألة: فإن قدر على توزيع ماله على الغرماء:
قال: فإن قدر على توزيعه بين ما صح عليه، أو اصطلح على ما يجوز فيه، وإلا جاز لأن يختلف في جواز دخول اسم المجهول عليه بما فيه من القول إلا أنه ما دام كون الصلح على ما جاز ممكنا لأن يكون من بعد في زمان فالقول بوقوفه لعسى أن يقع في يوم بمكان كأنه أصح مالم يجهل الغرماء أو يأتي مالا يصح معه صلح في الحال ولا في المستقبل لمانع حق من جوازه لا يرجى له كون الزوال، فيجوز على حال لأن يدخل في اسمه بما فيه من الرأي في حكمه، وعلى هذا فيصح له أن يوصي به إلى الفقراء أو لبيت المال، على رأي من أجازه لا على كل حال لرأي من يذهب في أصله إلى أنه لا يتحول عن أهله إلا فيما يصح أن يقضي به فيه من حق بمن صح له عليهم إن لو كان فجاز وإلا فهو لهم، وإن جهلوا، ولورثتهم من بعدهم لا غاية لذلك.
مسأللة: لا يجوز أن يعطي في حياته أحدا حقه جزافا:
قال: فأما أن يعطي فيه حياته أحدا من غرمائه حقه أو ما دونه في هذا الموضع جزافا لا على ما يجوز في الرضا من شركائه، أو ما يكون في حكمها من المظالم، أو يوصي به للفقراء مع المعرفة لهم، فلا يجوز له، لأنه في موضع منزلة الحاكم، وعليه أن يعدل بينهم في القسمة لما في يديه.
— I{V
-
-