الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٤مسألة:
•
قلت له: فإن زاد في الوصية به على هذا فقال: إن مات قبله قال: فيجوز لأن يدخل عليها من جهة الشرط حكم الاختلاف في ثبوتها
لرأي من يقول: إنها ثابتة مع الشرط وبتمامه يحصل المشروط
•
والقول الثاني: إنها ثابتة والشرط باطل لاعترافه بالضمان الذي أقربه
على نفسه فلزمه مع القدرة أن يؤديه إلى أهله، فأتى من تأخيره ما ليس له إلا لعذر أو رضى من ربه في موضع جوازه لعدله
والقول الثالث: إنها باطلة لما بها من شرط المثنوية
مسألة: الاقرار لغير الوارث:
قلت له: وما أقر به لغير وارثه في الصحة، ثم أقر به لآخر أو باعه
قال: هو للأول منهما، وللآخر مقدار ثمنه لا غير، فإنما تأخر من إقراره
إلا برفع ما تقدمه، والبيع باطل. وإن قدر على رده وإلا فالغرم لما يكون له من قيمة أو مثل كما أوجبه الحكم
مسألة: الاقرار وظهور أكثر من الاقرار بعد الموت:
قلت له: فإن أوصى له، أو أقر بجميع أملاكه، أو بربع ماله في صحته من ضمان لزمه له، أو بحق عليه له، ولما أن توفى ظهر عليه حقوق أخرى لغير
من أوصى له أو أقر له بذلك
قال: قيل: إن الموصى له أو المقر له في هذا الموضع أولى من سائر غرمائه بأملاكه أو ما أوصى له، أو أقر له من ماله من ثلث أو ربع، أو ما زاد أو نقص هذا في مقداره، وما بعده من المال فهو لمن بقى من الغرماء، فإن كفى لمن يصح لهم عليه وإلا فالمحاصصة على قدر الأنصباء إلا لحجر يمنع جوازه له أوما دونه على قول فيه من حد الرفيعة إلى الحاكم منهم إلى أن ينتهي إليه وإلا فهو
عن
كذلك
- 10 {_