الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٩مسألة: ومنه، والفلج إذا كان أربابه يريدون أن يخدمونه جبلا ويرجى منه الصلاح إذا خدم جبلا، وكان في هذا الفلج ماء للمساجد، وإذا قعد المتولي أمواه المساجد شرط عليهم خدمة الجبل وغيرها وقعدت أمواه المساجد بالوكس أيلحق المتولي بذلك إثم أم لا؟
قال: إن كان هذ الجبل يرد الماء ومتبين أنه راد للماء فجائز أن يغرم أرباب الفلج على يد ثقة، وأما أن يقعد بالوكس فلا نعلم ذلك هذا إذا كان الماء من الفلج يجري وقد بان الضرر من أجل رد هذا الماء من أجل الجبل، وأما إذا كان يخدم قرحا فلا يجوز ذلك على الأيتام والمساجد. قال الناظر ما أفتى به الشيخ فهو في معنى الحكم، وأما في نظر الصلاح إذا تبين الصلاح في قرح هذا الفلج اتفاق الجباه من أربابه فلا يضيق الأخذ لخدمته من مال اليتامى والمساجد إذا تبين الصلاح في ذلك كان قرحا أو كبسا. والله أعلم.
مسألة
: ومنه، الذي جاء في الأثر أن من كان عليه ساقية في ماله لغيره فأراد أن يحضر ماله ويجعل لهم ساقية مسلمة. فإذا كان إذا رجع من بعد عقد مائة إلى الطريق ليذهب إلى ماله سبقه الماء قبل وصوله فلابد له من أن يجعل لهم جوازا حتى يتبعوا ماءهم. وإن كان لم يسبقهم الماء كان جائزا لهم ذلك إلا أن يكون طريقا على هذا الرجل فذلك على ما أدرك، وإن أرادا إخراج طريق فله ذلك. والله أعلم
مسألة الشيخ خميس بن سعيد: وفي مال عليه جدار وخلف الجدار ساقية جائزة. أيجوز لصاحب المال أن يفسل شجرا مثل الأمبا وأشباهه داخل ماله إذا كان بين ما فسله وبين الساقية أقل من ذراع ونصف، وكان الساقية على جانبها الآخر طريق جائز؟
قال: إن السواقي قواطع إذا فسح عن الساقية بقدر مالا يضر بجري الماء ففسله جائز ولا عليه صرف فسله لأجل الطريق إلا أن ينيف شيء من فسله على الطريق، فيصرف ما أناف أو أضر بالساقية. والله أعلم.
-