كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧١

مسألة الزاملي: وفيمن له مال ورثه أو اشتراه وأدركه يسقي بماء معلوم لم يزل كذلك إلى أن صار له، وفي المال نخيل للمساجد نحو ثلاث أو أربع، ونخلة هو نحو خمسين أو أقل أو أكثر هل يجوز له أن يزيد فسلا زيادة على نخله التي أدركها أم

لا؟

إن كان يريد أن يزيد فسلا

قال: يعجبني يزيد فسلا بحسب الماء الأول الماء الأول، كم يقع لكل نخلة منه ويشتري للفسل الزائد مثل ما يقع لكل نخلة من النخل المتقدمة، ويشهد أن هذا الماء الجملة هذا النخل إذا لم يكن في ذلك حيف على نخل المسجد. والله أعلم

مسألة: ومنه وفيمن فسل شجرة تين أو غيرها على ساقية جائز في ماله ولم يفسح عن الماء شيئا. أيجوز له ذلك أم لا؟ وإن جاز له ذلك أيلزمه فيما سقط ورقها في ساقية القوم شيء أم لا؟

الماء

من

قال: إن الفسح في الفسل عن الساقية فيه اختلاف. قول يفسح ذراعا عن جري الماء، وفوق ثلاثة أذرع. وقول حيث لا يضر بالساقية ولا يحبس. ويعجبني هذا القول. فإن فسل فسله يحبس الماء أو يضر بالساقية كان شجرة أو نخلة لم يجز له ذلك. وأما إن فسل حيث يجوز له فحدث منها حدث يضر بالساقية من سقوط ورق أو شيء من أغصانها فيعجبني عليه إزالة ما تولد من فعله. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي شحب الفلج يكون على القاعد أم كيف الحكم فيه؟ قال: أما الشحب الذي تكسبه الساقية فهو على المعتقد على ما جاء به الأثر. وأما كبس السيول والأودية فالخيار للمقتعد إن شاء تركه وحسب ما مضى. وإن شاء خدمه. والله أعلم.

- 171 -