كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٨

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: رحمه الله:

وفي البئر التي تزجر على منجور وأراد صاحبها أن يزجرها على منجورين أو أكثر، وكان في قرب هذه البئر بئر في أقل من أربعين ذراعا، أو في حد الأربعين ذراعا فمنعه صاحب هذه البئر الأخرى من ذلك. أله منعه من ذلك أم

لا؟

قال: الذي معي أنه قد جاء في الأثر أنه لا يمنع أحد من مرافق ماله مالم يتبين منه ضرر على غيره. فإذا تبين الضرر. فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام والذي نحب في مثل هذا إن كانت البئر التي يحدثونها تبعد عن البئر الأخرى أكثر من أربعين ذراعا فجائز للمحدث أن يزيد فيها، مالم يتبين المضرة على البئر الأخرى. وإن كانت على أقل من أربعين ذراعا عن البئر الأخرى، فيعجبني

ترك الحدث

قلت: فإن لم تنقص هذه البئر المحدوث فيها هذه الزيادة، وكانت أقل من أربعين ذراعا، أو في حدها ولم يكن على صاحب البئر المحدوثة عليها هذه الزيادة مضرة. هل له منع صاحبه. أم لا؟

قال: الذي جاء في الأثر أن البئر تفسح عن البئر أربعين ذراعا، وكذلك يفسح النهر، والذي نحب الاحتياط في ذلك أن يفسح المحدث الفسح الشرعي ويحدث، فإن تبين في حدثه ضرر من بعد الفسح فترك ذلك أسلم. والله

أعلم.

مسألة ابن عبد الباقي: وسألته عن ساقية تمر في أموال الناس وفي الطريق مثل هذه السواقي الجوائز والحملانات إذا أراد أهلهن تصريجهن في الأموال التي فيها، وكره أصحاب الأموال التي تمر فيها وأنكروا. أيجوز تصريجهن على إنكارهم أم لا؟ قال: ليس له تصريج هذه الساقية إلا بأمر رب المال ورضاه. كانت

-

178