الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٩الساقية جائزا أم غير جائز. إلا أن تكون الساقية مصرجة من قبل. وشاب الصاروج. فله إصلاحها، أو يكون سنة بالبلد جارية بتصريح السواقي كبوشر وغيرها. وأما الحدث فلا. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن أراد أن يفتح اجالة لماله من ساقية من أعلى الأجايل ومن أسفلها. أو من أوسطها. فأما من أعلى الأجايل أو أسفلها فلا يجوز. وأما أن يفتح من أعلى من أربع أجايل ومن أسفل إلى ثلاث أجايل أو أربع أجايل. فجائز ذلك إذا لم يكن على أصحاب الساقية ضرر. وكان الفتح في ماله، أو في مال من رضى له ذلك، وكان ممن يجوز رضاه ويملك أمره من غير إكراه ولا تقية ولا حياء مفرط. والله أعلم
مسألة
: ومنه والساقية إذا كانت لمال واحد هلك صاحبه وخلف ورثة من الخمسة فصاعدا، والمال لم يقسم بعد، وله إجالة واحدة.؟
قال: قال من قال: تكون جائزا. وقال من قال: تكون على أصلها الأول. وحفظت أن الساقية إذا كانت حملانا ثم رجعت جائزا كان فيها اختلاف: منهم من يراها على الأصل وأحكامها أحكام الحملان، ومنهم من يراها جائزا. وأحكامها أحكام الجوائز، وإذا كانت جائزا رجعت حملانا كانت جائزا بلا اختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومنه وقيل ان كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمس أجايل إلا أن تكون لا تصح قسمتها من أجل أنه لا يقع لكل شريك من هذه الأرض ما ينتفع به، فهذه تحسب إجالة واحدة، فإن وقع لكل شريك من هذه الأرض ما يقيم فيه نخلة واحدة جبر وا على قسم هذه الأرض، وكانت خمس
أجايل. والله أعلم مسألة: وسألته عن ضاحية قسمت بين خمسة أنفس، وعرف كل واحد ماله. أيكون هذه خمس أجايل وخمسة أموال. أم لا؟
منهم
179
-