كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٣

العادلة، أو تثبت على من له عليه المجرى إمرار ماء إلى ماله قد اتصل بنهر أو بئر ولم يكن من عليه المجرى نكير ولا تغيير بلا دافع ولا مانع تشبيها بمجاري، ويعجبني هذا لموافقته الأثر، وقد جاء الأثر في الحوادث التي لم يكن السيول، ويعجبني فيها نص ردت إلى أشبه الأمور الواردة من الأثر وصحيح الخبر، ومجرى النهر بشابه مجري السيل والمطر. والله أعلم

مسألة: ومنه ومن له شرب من ماء أحد واحتاج هذا الفلج إلى خدمة شحب لا قرح، واحتاجت الساقية إصلاحا بالصاروج أو غيره أنه لا غرم على صاحب الشرب من صاروج ولا غيره. هكذا وجدت في الأثر. والله أعلم مسألة: ومنه وفي فلج أدركت عليه مظاهر ومجائز ولم يؤمن منها الضرر على هذا الفلج، هل يجوز أن يستجموا عليها ويمنعوها من ذلك أم لا.؟ قال: أما المجائز والمطاهر فيعجبني ثبوتها، وكذلك القول فيما عندي من

المسلمين. والله أعلم

مسألة

: ومنه وعن ساقية لفلج عميق وجينها الغربي أملاك لاناس ووجينها

،

الشرقي أملاك لهذا الفلج، وإذا أصاب المطر انهامت أوجنتها في بطن الفلج ووقع من ذلك ضرر على هذا الفلج من كبس فأتراب أو غيره أراد أصحاب الفلج أن يسموه ويصرفوا عنه ذلك الضرر أم لا.؟

قال: ليس لأرباب الفلج سم الساقية لأن فيها حقا لاناس إلا برأيهم ان کانوا ممن لهم الرأي، ولهم من الساقية نصف بطنها، فلذلك لم يكن لأهل الوجين الآخر أن يظفروا على هذا الوجين الثاني. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل له أملاك على ساقية فلج أعني الوجينين كليهما وتقطع هذه الساقية شعبه وتكسر هذا الفلج، ويحتال له أصحاب هذا الفلج الظفر بالحصى والتراب، ومن قبل ليس في هذا الموضع الذي يمر فيه السيل نخل وأراد صاحب هذه الأملاك أن يفسل في هذه الشعبة، وفسل على وجيني

-

0 183

-