كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩١

إلى ما يوافق العدل منها في الحين لا غيره في الماضي عليها فإن لكل وقت حكمه فيها، فإن فعل ذلك فوافق العدل منها في حينه جاز له فأجزأه وإلا فعليه الغرم لما زاد على العدل منها، وإن كان قد جرى على سنته فيه فهو عليها حتى يصح باطلها فينظر في ذلك. والله أعلم

مسألة القاضي ناصر بن سليمان:

في رجل تمر ساقيته في أملاك الناس وخدم بعضها من أسفل، ولم يرض أحد من أرباب الأموال بخدمة الساقية تعزيزا في ماله ومن أعلى ساقيته هذا الفلج نازلة، وصار المكان من الساقية في مال الذي لم يرض مرتفعا حاسا لجري الماء على المراد والساقية نازلة عن الماء قدر قامة أو أقل قال: الساقية إذا نزلت عن الأموال بقدر مالا تسقيها فاحكامها يجوز تنزيلها من أربابها لينحدر الماء من أعلى إلى أسفل مالم تقع مضرة في التنزيل على بئر أو آبار بحذاء الساقية أو على نهر أو أنهار، فإذا ثبتت المضرة لسبب خدمة هذا الفلج من أربابه فإنهم يمنعون عن الضرر كما قيل. لا ضرر ولا ضرار في الاسلام». والله أعلم

مسألة الشيخ أحمد بن مداد:

في فلج يجوزه العرفاء ويولفوا الماء للهناقرة بادة إلى بادة، وكان ذلك من سنته السالفة، وكل من الهناقرة يجوز ما عنده من الماء ثم يموت الحائز. أيكون حوزه حجة لورثته حتى يصح أنه أنه يحوزه بغصب أو قعادة أو منحة، والفلج له نسخة أيكون عليه العمل أم لا.؟

قال: العمل على الحوز والمنع وحوز الهالك حجة لورثته حتى يصح ما

ذكرت والنسخ لا عمل عليها. والله أعلم

مسألة الذهلي:

الذي وجدته في الآثار في الماء الجاري في الأودية إذا كان هذا الماء متصلا

-

191 -