كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٢

من

جريه في هذا الوادي، وفي هذا الوادي أفلاج من أسفل أن ليس لأحد أن يجري ماء هذا الوادي شيئا من الأفلاج من أعلى ولو بعدت المسافة وكثر الفسح والذرع، وأما من أسفل الأفلاج إذا كان هذا الماء من هذا الوادي لا ينتفع بـ أحد ولا يدعيه أحد ولا مضرة فيه على أحد فلا يضيق على من يريد الانتفاع به على هذه الصفة، وأما إذا أراد أحد أن يحدث نهرا أو بئرا قرب ماء هذا الوادي ولو لم يكن إحداثه في الوادي فليس له أن يحدث قرب ماء هذا الوادي بئرا ولا نهرا فيما دون خمسمائة ذراع على القول الذي نراه والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أراد أن يحدث بئرا في ماله فيفسح عن الحد الذي بينه وبين جاره ثلاثة أذرع إن كانت الأرض تنهام، وإن كانت الأرض لا تنهام فليس عليه فسح. والله أعلم

•

مسألة بنت راشد: رحمها الله:

إذا كبس السيل الفلج فخدمته على صاحب الأصل إلا على المشتري بالخيار وكذلك على القاعد دون المقتعد. والله أعلم

مسألة الصبحي:

من اشترى أرضا وماء ببيع الخيار إلى مدة معلومة وكبس السيل الفلج ويبس ويحتاج إلى غرامة كثيرة فعلى من تكون خدمة الكبس.؟ قال: لا أحفظ في ذلك شيئا، وأحسب أن بعض المسلمين يجعل ذلك

على المشتري إذ له الغلة. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: فيمن اقتعد بادة جاره من أول النهار ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وكل ربع وحده فسقي الأول ثم يبس ماء الفلج. قول عليه ثمن الكل. وقول عليه ثمن ما سقي به من الماء قال الصبحى: الذي نراه يثبت عليه الذي سقي به دون

الذي لم يسق به. والله أعلم.

192

-