كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٦

مسألة: وإذا كان فلجان بينهما مقدار ألف ذراع ولم يكونا في وادي نفعهما فخدم أهل الفلج فلجهم فزاد ونقص الفلج الآخر أو يبس فهذا أمر غريب لا يعلمه إلا الله ففي ظاهر الحكم لا يحكم على أهل الفلج الزائد بترك زيادة ماء فلجهم وماذا يصنعون بها ولعل الفلج الذي نقص أو يبس له سبب غير هذا السبب فعلمه عند الله. وقد زاد فلج الفريقين من منح زيادة عظيمة ونقص أو

يبس فلج بن عمر، فلم نعلم أن أحدا قال في ذلك بشيء. والله أعلم

مسألة: في رجل له مال وهو عشر جلبات وله شرب من ماء آخر أراد أن

يجعله خمس جلبات. هل له ذلك.؟

قال: يترك مثل ما كان أولا لأن الجلب الكبير يرزأ من الماء أكثر من

الصغير. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

وإذا استقعد أحد ماء من الفلج وسقي بالماء بعض الأيام ثم يبس الفلج وسقي بالماء، ففي ذلك اختلاف: قول يثبت ثمن القعادة كله على المقتعد، وقول يكون ذلك بالحساب، وهذا القول الآخر أحب إلي، وأما بيع الماء إذا كان الفلج يابسا جائزا. وتجوز الكتابة فيه. والله أعلم

مسألة الصبحي:

وعن رجل اقتعد ماء من فلج ثم ان الفلج جاءه المحل فيبس. كيف

الحكم؟

قال: يلزم من المقتعد ثمن قعادة هذا الماء بقدر ما سقي من الزمان ولا يبس الفج لأن هذا جاء من قبل الله

يلزمه بعد أن قلت: فإن جاء هذا الفلج السيل فكبسه. هل يلزم القاعد أو المقتعد

خدمة ما كبسه السيل.؟

-

-197 -