كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٧

قال: معى أن يكون الخيار للمقتعد إن أراد أن ينقص القعادة، وإن أراد

أن يخدم ما كبسه السيل على قدر نصيبه من الماء، وأما إذا وقع شحب في هذا الفلج. فعلى المقتعد خدمته

•

قلت له: إذا غصب هذا الفلج جبار، ما يكون على المقتعد أو

القاعد.؟

قال: معى أنه يكون ما غصبه الجبار من رأس الفلج ولا يلزم القاعد

للمقتعد شيء. والله أعلم

مسألة الشيخ حبيب بن سالم:

إذا أراد أهل الفلج أن يجعلوا له نسخة فلا يجوز شراء القرطاس من ماله وذلك من مصالحهم لا من مصالحه، وإذا لم يقدروا على منع من يريد هدمه إلا ببناء برج على رأسه ليتحصنوا فيه فلا يجوز بناءه من ماله. ورفع عن الصبحي الاختلاف فيمن لزمه ضمان من نخلة فلج لا يحتاج إلى صلاح أنه يختلف في إنفاذه فيما تنفذ فيه غلة النخلة وحريم المورد مثل حريم البئر. والله أعلم

مسألة: ومنه ومن له شرب ماء من فلج معلوم أو فلجين لمال له معلوم وقتا معلوما وما فضل من الماء بعد شرب هذا المال فهو لاناس غيره على ذلك أدرك ثم نقص الماء، ولم يفضل شيء ثم محل الفلج حتى لم يصل هذا الماء لشرب هذا المال الذي من قبل له الشرب بل يسقي صدر هذه البلاد من الأموال ويراد للقعد هل لمن له الشرب أن يقعد هذا الماء وقت شرب ماله، وهل لصاحب الفضلة حجة في هذا الماء.؟ قال: أما صاحب الفضلة فليس له شيء فيما عرفنا واختلف العلماء في هذا الشرب إذا لم يصل إلى من له الشرب، فقال قائلون من أهل العلم أولى به من له الشرب يصرفه كيف شاء وقال آخرون: أولى به من أصل الشرب طلع من عنده لهذه الأموال. والله أعلم.

-