الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٨مسألة الصبحي:
في تصريح السواقي التي عليه النخل إذا كان حادثا لا أقول باطلاقه إلا عند رفع الضرر عن أصحاب النخل. وحفظت عن أبي الحواري أن أهل الشرابات لا صاروج عليهم. والله أعلم
مسألة
عن الشيخ أحمد بن مداد:
وأما الرجل الذي اشترى مالا من رجل آخر مع مائه المعلوم من الفلج بيع القطع وعليه في هذا المال فضله ماءه لرجل آخر وفي ذلك المال موضع نخلة واقعة، وموضع رجمه فيها حجارة، فأراد صاحب المشتري للمال أن يفسل موضع هذه القلة في الفسلة الرجمة، وأن يشل موضع هذا الرجمة ويسعى ذلك الموضع بالماء هو فضله لغيره، وكره صاحب الفضلة فليس لصاحب المال أن يسقي ذلك الموضع كان خرابا إلا أن يصح أنه كان من قبل معمورا ويسقي من هذا الماء، أو يقر بذلك صاحب الفضلة وان أعدم البينة فله على صاحب الفضلة يمين بالله أنه ما يعلم أن موضع هذه الرجمة وموضع هذه القلة كان معمورا ويسقي من هذا الماء. والله أعلم
مسألة: ومنه وأما جباة الفلج إذا كانوا غير ثقات وقعدوا خبورة من ماء الفلج لخدمته. وكان ذلك الفلج محتاجا للخدمة فجائز لك أن تستقعد منه على القول الذي نعمل عليه، وبعض العلماء لم يجز ذلك وشدد فيه، ولا يجوز لك أن تسلم ما عليك من القعادة لغير ثقة إذا كان خائنا، ولم يأمنه على ذلك، وإن كان ذلك المتولي غير ثقة بل هو أمين عندك وتأمنه على أمانتك أنه لا يخونها فجائز لك أن تسلم ذلك إلى آثار المسلمين من شبه ذلك. والله أعلم
مسألة الصبحى:
وهل يجوز قعد الفلج وكفته لتسليم دولة الامام أو السلطان بأمرجباة البلد
أم لا؟
198