كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٣

قال: يجوز لمن أراد إصلاح ذلك الفلج أن يطني شيئا منه ويجعله في إصلاحه المحكوم به على أربابه بعد الحجة عليهم إن أمكنت الحجة، ويسع الحاكم السكوت فيما يحتمل حقه وباطله، ومعذور عن القيام إذا لم يجد من يوكله فيه من ثقات المسلمين، ويختلف في أخبار من يجده من الثقات والمحكوم به الهيام والكبس والرذوز المانعه للماء وسنته المتقدمة الصحيحة التي في تركها ضرر مثل التصريح والتسقيف ومن لم تمكن حجته. وكل له وكيل. والله أعلم.

مسألة الزاملي: و في ساقية لاناس ولرجل مال من أعلى هذه الأموال يشرب من هذه الساقية فنخر الفلج في مرد هذا الرجل مما يلي ماله، أيكون إصلاحه عليه أم على هذا الفلج، وإنما هي ثابتة له من قبل لم يجبر عندي أن يصلح لهم ساقيتهم فيما تولد فيها من الماء. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

من

ذلك

الماء

في رجلين بينهما مال له أثر ماء وله مرد معلوم يرد للماء ويرد عنه من الموضع ثم قسما المال والماء كل واحد نصف اثر ماء وباع أحدهما نصيبه لمال له آخر والمرد على حاله. فكره الآخر. قال إن كان في تنقيل الماء ليسقي به مالا آخر غير المال الأول على ما حفظت ذلك من آثار المسلمين، وان لم يكن في تنقيل الماء ضرر فجائز للشريك أو المشتري أن يصرف ماءه حيث شاء وأراد.

والله أعلم

مسألة: ومنه وإذا كانت ساقية الزجر ثابتة في موضعها فلا أعلم فرقا بينها وبين ساقية النهر في جميع أحكامها. والله أعلم

مسألة: ومنه وإذا كانت صرمة لرجل في في مال رجل فأحدث صاحب المال ساقية زجر وفسل على الآخر صرمة في أقل من ثلاثة أذرع. فلم نعلم أن

-

- 203

-