كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦

قال: إذا كان الماء متصلا فلا يجوز لأحد أن يرفع ماء أعلى من الأفلاج الأسفل وكذلك إذا كان الماء يظهر في مكان ويفور في مكان فلا يجوز لأحد أن يرفع ماء أعلى من الأفلاج وعندي ان ترك الاحداث أولى. والله أعلم.

مسألة الشيخ خميس بن سعيد: رحمه الله: وفي اناس اجتمعوا على حفر فلج من أفلاج الباطنة فصدروا رجلا منهم على خدمة هذا الفلج ورضوا به جميعا ودخلوا في عمل هذا الفلج هل له جبر من

تخلف عن

الخدمة اما أن يخدم، واما أن يخالص بماله في هذا الفلج.؟ قال: إذا اجتمع على إخراج الفلج اناس بالغون عاقلون ودخلوا في حفرة برضا جميعهم وحفر وا وأنفقوا عليه مالهم فلا يجوز لأحد الرجوع عن صاحبه إلا أن يختلفوا فيه فبعض يقول لا نرى لنا في هذا الفلج نفعا ولا نريد منه شيئا، وبعض يقول نرى لنا فيه المصلحة، ولا تترك خدمته، فعلى الشريك إما يبرئ شركاءه من نصيبه وأما يغارمهم في الخدمة. والله أعلم

مسألة الصبحي:

إذا كان أهل البلد يستقعد البعض منهم ماء من فلجهم كل سنة واحد من جباة أهل الفلج والبلد يرسمون لكل ربع عشر لاريات فلا يزيد أحد من باقي عامة أهل البلد على هذه الرسمة وربما ليس كل واحد منهم له سقي ربع. اتسوغ لهؤلاء المستقعدين هذه القعادة.؟

قال: لا أرى لأهل التقية بيعا ولا قعادة تخالف الحق ويقعد هذا الفلج

من يريد من القرى والضعيف فيه سواء. والله أعلم.

مسألة: والفلج إذا كان القائم به غير ثقة، والشاهر منه إنه يقعده لتسليم أجرة الأجراء المجبورين على الخروج للحرب. هل يسع الاعراض عنهم والسكوت، وهل هذا يحتمل حقه وباطله والفلج فيه لمن لا يملك أمره.؟

-1.7 -