كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٢

معروفة في أن إقامة الحجة فيهم والأعذار إليهم بذلك النداء ممن تخلف عما يلزمه وخيف في تخلفه الضرر على سائر الشركاء، كان للمتقدم المجعول لذلك أن يستأجر لذلك عليه في إخراج ما يلزمه بأجرة مثل ذلك العمل في ذلك الوقت على سبيل ما جرت السنة المعروفة بذلك قلت له: فإذا استأجر هذا المقدم من يلزمه الأجرة. البيادير أم رب

المال؟

قال: معى أنه قيل إن الشركاء مأخوذون بالأنصاف لبعضهم من بعض فيما يلزمهم من إصلاح أفلاجهم، ولأرباب الأموال على عمالهم ما يثبت لهم في سنتهم الواجبة ان ثبتت عليهم

تخلف

قلت له: فإذا استأجر هذا المقدم في إخراج ما يجب من الشحب على من عن المحاضرة وطالبه لما استأجر عليه فلم يعطه. هل له أن يأخذ من

بقدر ما استأجر عليه؟

قال: معى

ماله

أنه إذا ثبتت الأجرة عليه، كان حقا عليه، وكان كالغريم،

فإن عدم الغريم من ينصفه منه، ويبلغه إلى حقه احتج عليه بعد ذلك، فإن امتنع كان له الانتصار منه كما يجب في مال الممتنع من وجه الانتصار بالعدل

والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

ان حريم الفلج في الموات خمسمائة ذراع لا يحدث في ذلك حدث على أكثر القول وأما في الأصول المربوبة، فليس للفلج فيها حق إذا أراد أن يفسل نخلا أو شجرا غير عظيم الساق. فإنه يفسح على وجين الفلج ثلاثة أذرع وكذلك لا يجوز لأحد أن يكبس في الموات ترابا حتى يصير دكا عاليا إلا بعد أن يفسح عن الفلج خمسمائة ذراع على أكثر القول، وأما أن يكبس أحد في ملكه فجائز له ذلك، ويفسح عن الفلج مقدار ما لا يضره التراب. والله أعلم

-

2120

-