الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٥على نخل لهم جانب الوادي من خدمة هذا الفلج وأنكرهم أرباب الفلج وقالوا إنها ليست لهم أنهم يوقعون عن خدمته إذا كان في النظر أنها تضر بالنخل حتى يصح أن تلك الخدمة برضى أرباب النخل وأنه لا ضرر في ذلك. والله
أعلم.
مسألة: والفلج المار في الوادي، وعلى الوادي نخل لاناس في جانبيه، فأراد أهل النخل منع أرباب الفلج عن خدمته في الوادي مصعدا وادعوا الضرر على نخيلهم، هل لهم ذلك.؟
قال: لا يمنع أرباب الفلج عن خدمة فلجهم في المباح بسبب النخل التي على شفير الوادي إلا أن تصح المضرة عليها بسبب القرح في هذا الفلج
والله أعلم.
مسألة الصبحى:
ومن حفر حفرة ثم يمهها، ثم حفرها غيره وأمهاها لمن حكمها، قال قول: حكمها للأول ولا شك عليه للثاني، وقول: حكمها لمن أمهاها وعليه للذي خدمها قبله أجرة عنايته فيما خدم
قال الشيخ حبيب: القول الآخر أكثر. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
مطلعه
والفلج إذا كان في الوادي، وفي زمن الخصب يكون من أهل مخرجه إلى من الوادي له منافع ماء منه، وإذا يبس الغيل لم يكن له منافع ماء إلا من أصل مخرجه أيكون حريمه من ماء الأصل الذي قائم عليه في المحل أم من حد منافعه في الخصب.؟
قال: إن حريم الفلج من حد منافع مائه الأصل الذي هو قائم عليه، وأما ماء الواددي في زمن الخصب، فلا يكون من مائه الأصل ولا اعتبار به
والله أعلم
-
215 -