الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٦مسألة
:
وحريم الفلج اليابس ماؤه كحريم الفلج الجاري. أم لا.؟
قال: نعم كذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه وفي اناس يخدمون فلجا قرحا في أرض موات، فاعترض لهم قوم آخرون، فعمدوا إلى ساقية فلجهم قبل أن يمروا فيها ماء فلجهم وكبسوها وقطعوها بالماء. أيقدح فعلهم هذا، وإمرارهم الماء في ساقية الفلج شيئا أم يكون هذا الفلج حلالا، وتجوز الكتابة فيه، إذا ساح إلى أرض موات. أم
لا؟
قال: يقدح فعلهم هذا، وإمرارهم الماء في ساقيتهم شيئا، ويمنعوا من ذلك، وإذا جرى هذا الفلج أو ساح إلى أرض موات فهو حلال وجائزة الكتابة فيه. والله أعلم
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي فلج أدرك تقعد منه خبورة على دور كل آد فقال أحد أنا لا نرضى بقعدها ويريد نصيبه منها. وقال بعض أرباب الفلج ان هذه الخبورة مجعولة لصلاح الفلج وليس لأحد فيها شيء، ونحن أدركناها إلا هكذا قال: إذا رضى بذلك جباة الفلج، ولم يقع منها ضرر، وكان ذلك القول من قائله يخرج مخرج العناد والشقاق والمضاررة لأرباب الفلج، فإنه لا يلتفت إلى ما أراده من الضرر. ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام. وقد وقع مثل هذا في فلج دارس من نزوى، فلم يجب الطالب إلى ذلك وجعل هذا كالموقوف لاصلاح الفلج ولا شيء فيه لأحد. والله أعلم
مسألة: وسئل عن فلج كان يسقي ثلاثة أواد ليلا وثلاثة أواد نهارا وأدرك على ذلك ثم أن أهل الفلج أرادوا أن يتساقوه آد ليلا وآد نهارا لما رأوا في ذلك المصلحة، ولما لحقهم في المساقاة الأولى المضرة. هل يجوز ذلك.؟
—
216