الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٣قال: إذا لم يكن لأرباب الأموال انتفاع بالفلج من حينهم ذلك، لم يجبر وا على حفره، ولا تصريجه خوفا أن لا يأتي منه شيء فيكونوا قد جبر وا
على شيء لا ينتفعون به. والله أعلم
مسألة: وسألته عن رجل بينه وبين رجل آخر بئر، فيزجر أحدهما والآخر لا يزجر، فنزحت البئر وأراد الرجل الذي له الزراعة أن يحفر البئر فوصل إلى الرجل الذي له فيها الشرك فطلب منه أن يغارمه، ما الحكم في هذا؟
قال: عليه أن يغارمه في حفر البئر.
قلت: فإن فرغ الطين وجاء الصفي هل عليه فيه حكم.؟
قال: لا. والله أعلم
•
مسألة: وسألته عن رجل له أرض يسقيها من ساقية تمر في منزل قوم ثم ان صاحب الأرض زرع أرضه موزا وجعل يسقيه كل يوم، فقال صاحب المنزل انها كنت تمر علي كل ثمانية أيام مرة، فلا أدعك تمر علي كل يوم. هل له ذلك؟ قال: ليس له أن يمنعه ولو سقي كل ما أراد. والله أعلم
مسألة: والأنهار يفسحوا بينها إذا أرادوا أن يحدثوا حفر فلج. قول خمسمائة ذراع. وقول ثلاثمائة ذراع، ويفسح بين الأطوى للمزارع أربعين ذراعا وقول بما لا يضر البئر بالبئر. والنهر بالنهر، إذا كانت البئر إذا نزعت نقص النهر صرفت وكذلك النهر إذا حفر إلى جنب نهر فنقص صرف عنهم. وقول لا يمنع من فعل ذلك حتى يعلم أن ذلك ينقص هذا البئر والنهر. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
ومن أوصى بشيء لفقراء فلج كذا أيكون لفقراء أربابه أم سكانه.؟ قال: إن فقراء أربابه أولى، وقد عنت وصيته لفقراء الفنتق من نزوى فجعلوها لفقراء الفنتق
-
223 –
-