كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٤

قلت: وجدت أن من أوصى بدراهم لفلج أنها لأربابه فإن شاؤا قسموها وجعلوها في إصلاحه، أذلك لهم ولو كان فيهم من لا يملك أمره؟

قال: نعم جائز.

قلت: ووصى

الهالك أله أن يجعلها في إصلاحه من غير رأيهم.؟

قال: يجوز ذلك. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

وفي قرية لها فلج مقبول من الوادي وله أيضا قناة مصلوحة بالصاروج ووقع ضياع في القبيل والصاروج، أيجوز أن يأمر بكسر الفلج ليصلح لأن الماء له

ولغيره. أم لا؟ قال: أرجو أنه لا يسلم من الضمان إذا كان عن غير مشورة أرباب الفلج. والأحسن عندي أن يجتمع على ذلك أرباب الفلج ويكسروا الفلج ويرفعوه إلى ذلك الوقت ليستقيم القسم على أصله الأول. هكذا رأينا أهل الأفلاج يفعلون لئلا يذهب شيء من ماء الفلج. والله أعلم.

مسألة الصبحي:

وفي أفلاج مخرجها من واد بعضها أسفل من بعض مثل أفلاج سمايل أراد أهل فلج تصريح ساقية فلجهم من حد معقد الفلج هابطا إلى أموالهم، فأنكر عليها أرباب الفلج الأسفل، وادعوا أن ذلك يضر بفلجهم. ما الحكم.؟ قال: إني لم أحفظ في هذا شيئا وأرى الصاروج مباحا في الأفلاج بإذن أربابها إلا أن تمنع من ذلك حجة، أو تحجره سنة متقدمة، أو تبين على أهل الأفلاج السفلى مضرة قلت: فإن ادعى أرباب هذا الفلج أن فلجنا من قبل يصرح، وإنما غير الصاروج جائحة الوادي. ومرادنا تجديده. وأنكر عليهم أهل الأفلاج السفلى.؟

-

224

—