الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦مسألة: ومنه وإذا كان لفلج دارس أو غيره، أربع بود أو أقل أو أكثر، وجدت يخدم قرحا بغلتهن، فجائز للقائم أن يقتضي بهن سنتهن مالم يعلم باطلها، ولا لوم على من عمل بالحق واتبع السنة الواجبة الاسلامية المدروكة. والله أعلم.
مسألة: ومنه حفر ما حدث في البئر من هيام وظفر. قال من قال: على المفتعد وقال من قال: على القاعد لأنها بئره. والأول أشهر، وأما زيادة القرح فغير محكوم به على أحدهما. والله أعلم
مسألة: ومنه فيمن طرح ماء على فلج في ماء غيره ويأخذ منه قدر مائه
ويحتاط على نفسه برفع الاختلاف في جواز ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي حريم الآبار والأنهار فيما عندي من يرى الزرع لا ينظر إلى المضرة وظهورها، ومن يرى المضرة لا يلتفت إلى الزرع وشهرته
والله أعلم.
من
مداد
بن
مسألة: ومنه قال أبو القاسم بن صالح الذي وجدناه مأثورا عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله أنه إذا كسر الفلج الجبار وخيف على البلد أن تنشف وتهلك أنه جائز أن يقعد منه ويفد من الجبار على نظر الصلاح، ونحن لم نقتعد هذه القعادة وأهل الزمان كذبوا على الشيخ رحمه الله، واتخذوا قوله سبيلا يتوصلون به إلى استحلال الحرام بهتانا عليه، قالوا قد أجاز لنا الشيخ أحمد د ولم يعملوا بقوله على ما شرط في فتواه من كسر الجبار الفلج والخوف على القرية من الهلاك من العطش بل يأتي خادم الجباريبغي ما جعله عليهم فأمر شيخ البلد بكسر الفلج وحضر أصدقاؤه واتفقوا هم وإياه على الفدا وشيخ البلد إن رد الفلج ولم يفدوه أهل الفلج لم يصلح له وما يثبت إلى أن يقع خوف الهلاك من العطش على القرية ولكان انصرف عنهم، ولكن أهل هذا الزمان اتخذوها عادة صلوا في مساجدهم جماعة وذهبوا يسقون بالحرام منهم من قال أنا آخذ بقدر مائي وأخذ أكثر. ومنهم من قال لعريف الفلج اذهب اقتعد لي من الماء الحلال
- 226 -