كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧

وهو يعلم أنه من قعادة شيخ البلد، فقالوا إن الجبار كسر الفلج وجائز الفداء، والجبار ما قصد الفلج ولا طلب مطلوبة من الفلج وشيخ البلد. ولو لم يساعدة جماعة البلد ما كان أقعده. والله أعلم.

مسألة الصبحى:

وفي ساقية الجائز والحملان إذا كانت مشتركة، وأحد الشركاء يمر فيها بماء أكثر من أحدهم، أحسب أن صلاحها على الرءوس وأظن أني وجدت

ذلك

منهم

قلت: وإن أصلحها أحدهم بلا أن يحتج على أرباب الساقية وطلب المغارمة. أيكون كالمتطوع أم له المطالبة عليهم وأخذ ما ينوبهم على كل

حال.؟

قال: قد قيل في هذا بهذا وان ثبت حكم الاختلاف فالمرجوع إلى أولي

الأمر من الحكام. والله أعلم

مسألة: قال أبو الحواري بين أصحابنا اختلاف في بيع ماء الأنهار وطنائها فأجاز ذلك من أجازه وكرهه من كرهه، والاجازة أبين عندنا لأنها أملاك ولا دليل الأملاك بالصفقة الصحيحة، وإن كان دخل فيه الاختلاف

على حجر بيع لجهالته فهذا كغيره من المجهولات ولا دليل يوجب حجر المجهولات بالتحريم

وإنما هو بالكراهية. والله أعلم.

مسألة:

ومنه فأما غسل الثوب من النهر فجائز، وأما غير ذلك ففيه

اختلاف. قال من قال: لا يجوز نضج البيت ولا سجاجه ولا الغيلة. وقال من قال: يجوز نفحه ولا يجوز غير ذلك وقال من قال: إن ذلك جائز مالم ينقصه وهو قول أبو القاسم سعيد بن عبد الله. والله أعلم.

الله مسألة الشيخ عبد بن محمد القرن: وفيمن له ساقية لماله في مال رجل فسقي ماله هذا من ساقية أخرى وأراد

أن يجري في هذ الساقية ماء مصعدا المال له آخر فلا يجوز له ذلك. والله أعلم.

-

227