كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

-

-

والمشروبات؟ فمعى انه يجب على المريض اجتناب ما يخاف منه المضرة على نفسه، وعليه أن يتحرى لها ما يرجو لها منه الصلاح والعافية. قلت له: فهل يلزمه ألا يأتمن على نفسه على القيام بها في حال مرضه ما يحتاج إليه من مناولة غذائه إلا من يأمنه على نفسه ويرجو لها منه صلاحها؟ قال: فإني أحب له ذلك وأن يتحرى لها ما يصلحها، وألا يضيعها ولا يسلط عليها من يخاف منه تولد المضرة عليها. قلت له: وإن خاف على نفسه ذهاب عقله مما هو فيه من المرض، وكان بحضرته من هو قائم به منه لا يأمنه على نفسه مع ضياع عقله إن ضاع، هل عليه أن يجعل من يأمنه على القيام ويتحرى منه ما يصلحه إن عرض له ذلك؟ قال: معى أنه من حيث اللزوم فلا أقول بذلك، لأن هذا مغيب لا يدرى حقيقة أمره، يكون أم لا. وأما من حيث الاحتياط عليها والاستحباب له فيها، فيعجبنى له ذلك طلبا للسلامة له ولها. قلت: ومتى يعجبك الدخول على المريض من الأوقات؟ وهل في ذلك مخصوص ومعموم؟ قال: معى إنه يخرج عندى إن هذا لا يخرج إلا على النظر، والذي يعجبني ألا يكون عيادة المريض في الليل والأوقات المعروفة مع الناس بالاشتغال فيها، ووقت من أوقات الصلاة وبعد صلاة الفجر إن طلوع الشمس، إلا أن يثبت ذلك في مخصوص، ومن صلة الأرحام والخيران، والأوقات وهو من مخصوص في للنظر في ذلك. والله أعلم.

مسألة

: ومنه قلت له: هل له أن يمنع أرحامه وجيرانه من بيته ومنافعه؟ قال: لا يبين لى ذلك إلا لسبب يوجبه الحق. والله أعلم.

مسألة

عن الفقيه محمد بن سعيد الشجى عمن يدرك الاطمئنانة الحالة في قلبه في شيء من الأشياء وأبطل حكم الاطمئنانة وأخذ فيه بالحكم دون الاطمئنانة هل يسعه ذلك؟ قال: نعم جائز له ذلك. والله أعلم

•

مسألة: المصنف: والأملاك على حد الحجر حتى ينقلها الإباحة بصحة ذلك وبما تطمئن إليه القلوب بإباحة ذلك هل تكون الاطمئنانة إلا أن يكون القائل ثقة؟ قال إذا كان القائل ثقة كانت الاطمئنانة في ذلك