كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٦

مسألة الصبحي:

والنخلة إذا كانت على وجين الفلج، واتكأت على الوجين الآخر، ولم تمنع جري الماء، أتصرف أم حتى تمنع جري الماء إذا كان تابع الماء لا يقدر على المرور إلا أن ينقحمها الأرباب الساقية حجة في صرفها أم لا؟

قال: إنه لا يحكم بصرفها عن الساقية إذا لم تمنع جري الماء وعنه في موضع آخر قال إذا كان الوجينان لرب النخلة أو رضى له من يجوز رضاه، ولم تمنع جري الماء ففي إجازة تركها اختلاف، وذلك إلى نظر القائم ان رأى في تركها ضرر على أرباب الماء، فصرفها أولى رجع إلى جوابه، وأما طريق التابع فإذا اتكأت عليها ومنعت الحائز عن التطرق فيها، وكان لا يقدر إلا على الأنقحام فيها لها، فإنها تصرف على ذلك، ولا يلزم التابع أن ينقحم ولهم الحجة في ذلك. والله أعلم

مسألة عن الشيخ جمعه بن علي الصايغي

في تصريح السواقي وعلى جانبها نخل لمن لا يملك أمره، أيجوز ذلك إذا

كان ليس له شرب على أرباب الماء؟

قال: في ذلك اختلاف، قول ليس لأهل السواقي ذلك إلا أن لا يقدروا على إصلاح سواقيهم إلا بالصاروج. وقول لهم ذلك ويتصرفوا في سواقيهم كيف شاءوا

قلت: وكذلك قطع عروق النخل والشجر من بطن الساقية إذا كان

مضرا بالماء، أيجوز ذلك أم لا.؟

قال: ما يضر بالشاحب مصروف

قلت له: وكذلك كبس الخير أن من السواقي يتحابى فيها الفلج تصلح

الساقية بغير أرباب النخل التي عليها الخيران. أيجوز لهم ذلك؟ قال: لهم صلاح سواقيهم فيما عندي. ولا ضرر ولا إضرار في

الاسلام

—

236 -