الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٧قلت للشيخ سعيد بن أحمد الكندي: ماذا تقول في هذا؟
قال: يعجبني قول من أجاز لأهل السواقي تصريح سواقيهم وكبس الخيران التي في كبسها صلاح للسواقي، ولو كان ذلك بغير رضى أرباب النخل لأنه لا حجة لهم في منع سواقيهم التي في ترك إصلاحها ضياع مالهم ويلحق الضرر المنهى عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار في الاسلام. قلت للشيخ جاعد بن خميس: ما تقول في ذلك؟
قال: وجدت في ذلك اختلافا: ويعجبني قول من قال لأهل السواقي في إصلاح سواقيهم بما أرادوا، ووجدت عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي جواز ذلك إذا لم يقدروا على إصلاحها إلا بالصاروج. قال: لا أعلم في ذلك اختلافا أنهم يمنعون عن تصريح سواقيهم واصلاحها بما قدروا عليه مما لم يضر بغيرهم ولا يعلون الصاروج عن بطن الساقية على جذوع النخل، وأما في بطنها فلهم أن يفعلوا في بطنها ما أرادوا. والله أعلم
مسألة: وإن كان مال له شرب من ماء أحد، واحتاج الفلج لخدمة تجب عليه وأي خدمة لا تجب عليه وكيف صفة قسطه إذ ليس له ماء معروف وإنما له
شرب ماله رزئ قليلا أو كثيرا؟
قال: قال أبو الحواري: لا شيء من الصاروج على صاحب الشرب، وغير ذلك لم ألقه مفسرا، وإن كان الشرب في ذمة صاحبه فلا شيء على صاحب الشرب، وإن كان شركة فعليهما ما على الواحد. والله أعلم
مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
وإذا ادعى وكيل الفلج أو أحد من جباته على أحد أنه أحدث طوبا قرب الفلج فيما دون الفسح الشرعي، وأنكر المدعي عليه، وعدم المدعي البينة.
هل على المدعي عليه اليمين؟
-
237
—