الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨قال: إن كان في ذلك الفلج من لا يملك أمره، ففي اليمين اختلاف، وإكثر القول لا يمين في ذلك لئلا يبطل حق من لا يملك أمره من ذلك الفلج
والله أعلم
مسألة
الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
أصحابنا رحمهم
الله
وفي اناس لقطوا فلجا في الصحراء، ولم يعلموا له ربا، ولم ينازعهم فيه أحد هل يجوز لهم أن يخدموه ويتخذوا مزارع في الصحراء؟ قال: إن كان هذا الفلج مخرجه من أرض موات، ويسيح على أرض موات لا ملك فيها لأحد، ولا بها أثارة عمارة متقدمة، ولم يصح أنه جرى في الاسلام، ولم يكن له ذكر عند الأنام بتواتر الأخبار الشاهرة أنه رم ولا غائب ولا له أثر مقدم في كتب المسلمين أنه ملك لأحد. أورم أو غائب وإنما هو وجد لقيطا فهو عندي على هذه الصفة بمنزلة اللقطة لمن وجده على ما يوجد في آثار. ومن ادعاه ملكا على هذه الصفة فعليه البيئة العادلة ومن ادعى موانا من الأرض الذي هو خارج منها أو يسيح عليها، فعليه أيضا البينة العادلة، والأرض الله فمن أحيا منها مواتا فهوله. إلا أن يصح أنه ملك لأحد أو به أثر عمارة متقدمة من آثار الجلب والسواقي، يكون الكف عن الدخول فيها أولى وأسلم، والمؤمن وقاف والمنافق وثاب ومن أخذ من هذا الفلج إن كان على هذه الصفة التي وصفتها لك على وجه الاستحقاق منه لذلك فهو عندي غير مخطئ في ذلك وهو على ولايته إن كانت له ولاية عند المسلمين، ومن تنزه وتورع عن الدخول فيه والأخذ منه فقد عمل بطريق التنزه والورع غير طريق الجائز والحكم بالظاهر. والله أعلم.
مسألة الشيخ مسعود بن رمضان:
وفي الساقية إذا كان عليها أموال وأراد أربابها شحبها وكانت الأموال
لأناس شتى أو بعضهن أوسع من بعض يكون أجرة الشحب على عدد الأموال
-