كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩

أم على قدر سعة الأموال، إذا كان بعض الأموال يحتاج إلى سقي أكثر من لسعته أم يكون على عدد الأموال كانت كبيرة أو صغيرة. قال الشحب

بعض

على قدر الأموال، ولا يكون على قدر سعة المال أو صغره. والله أعلم. مسألة: وهل تجوز الكتابة من الكاتب في الفلج الذي له فيه نصيب.؟ قال: جائز له الكتابة ويبطل نصيبه من ذلك. وقول يبطل الجميع.

ويعجبني أن يكون عليه أعلام من يكتب له. والله أعلم

مسألة الشيخ ناصر بن خميس:

منهم

والفلج إذا أراد أربابه تصريحه ومن قبل ليس له صاروج، وامتنع أحد أن يغارمهم فيه. هل يجبرون؟ قال: إذا لم يقم إلا بالصاروج في نظر أهل العدل والمعرفة به. أخذوا بتصريحه لئلا تضيع أمورهم ويضر بها عدم الصاروج. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وفي أهل فلجين اختصموا فيهما. تكون الأحكام بين الجميع ومن له في الفلجين شيء أم يكفي إذا حضر جباة الفلجين.؟ قال: إن الحكومة بين جباة الفلجين ولا عمل على غير الجباة. والله

أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كان شرب معروف من فلج لأموال معروفة بغير آثار فلا يجوز لأحد من أصحاب هذه الأموال أن يبطل ماله ليتسع للماء، وإنما هو على

معتاده في الأول. والله أعلم

مسألة الصبحي:

وفي رجلين اختصما في فلج يخدمانه قرحا وبعد لم يجر ماؤه إلا أنهما قد حفرا كثيرا، فقال أحدهما: هذا الفلج لي وهذا الحفر حفري، ولم يحفر هذا فيها

-