كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٠

شيئا. وقال الآخر: هذه الحفرة حفرتها أنا وإياه يعني خصمه، وان حفري في هذا الفلج سبق حفره، ولا أرى له أن يحفر في هذا الموضع وكل واحد يدعيه له، فمن المدعي منهما على هذه الصفة.؟

قال: إن المدعي من يدعي أنه خدم هو وصاحبه لأنه أقر له بالخدمة، والقول قول الآخر مع يمينه لأنه يدعي أنه خدم هذه الخدمة لنفسه ولم يشرك فيها صاحبه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي ساقيته فارقة من ساقية جائزة تسقي مالا واحدا وعليها نخلة لبيت المال أنزلها بمنزلة الساقية الجائزة، وتستحق نخلة بيت المال وجينها كله إلى أن يلقاها ما يقطع قياسها، أم يكون حكمها لرب المال الذي

يسقيه.؟

قال: إن للنخلة في وجين هذه الساقية ثلاثة أذرع من كل جانب وقيل من كل جانب أربعة أذرع ونصف وقيل ثمانية أذرع، وقيل لها من الوجين مالم يقطع عليها من الطرق والسواقي والجدر القياس ولو طال واتسع وسواء كان فتيا أو ميراثا للمسلمين وما ثبت لواحد منهم فلجماعتهم مثله إن لم يكن أثبت. والله

أعلم

•

مسألة عن القاضي ناصر بن سليمان: وفي الوادي إذا كان في جانبيه نخل وفي وسط هذا الوادي فلج، وأراد أهل الفلج خدمة فلجهم فمنعهم أصحاب النخل عن الخدمة قال: يختلف في ذلك فقول أن النخل ليس له في الوادي إلا ما قام عليه. وقول له ثلاثة أذرع مما عليه في الوادي، وقول عشرون ذراعا، فعلى هذا القول إذا خدموا فلجهم في غير حريم النخل المذكور فلا يمنع من مالم تصح مضرة على النخل من الخدمة وقول ثلاثة. وأكثر القول في الأودية التي بين القرى أن تكون مسلمة من الأحداث مخافة المضرة من الحدث. وقول ان

الخدمة

240

-