كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤١

لنخل كل جانب إلى نصف الوادي فعلى هذا ليس لهم خدمة فلجهم إذا صار

حكم الوادي لأصحاب النخل. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان: وفي رجل له بئر تزجر قرب فلج في القياس، فأراد أن يزجرها وأصح عليه أرباب الفلج أنها لم تكن تزجر من قبل وهو قال أنها تزجر، أرأيت إن أراد أن تزجر على بقر، واحتج أهل الفلج إنها كانت من قبل أنها تنزف على الظهر لا على

؟

شيء من الدواب.؟

أحمد

قال: إذا لم يعلم أن هذه البئر محدثة على الفلج، فلا يمنع أهل البئر من الزجر. كان الزجر على الدابة أو على الظهر لأني حفظت من جواب الشيخ بن مداد، إن البئر إذا كانت فيها دون الفسح على الفلج، وكانت مضرة به ولم يعلم أحد أن البئر محدثة أم قبل الفلج، فجوابه أن البئر لا تصرف وجائز لأصحابها أن يزجروا منها ولو أضرت بالفلج وقد أخطأ بعض في مثل هذه

المسألة. والله أعلم

مسألة الزهلي:

في حريم الفلج إذا خرج من العمارة في الموات حيث لم يكن له منافع ماء لمن أراد احياء ما هو له من الموات أو حفر بئر أو فلج.

قال: في ذلك اختلاف: قول يفسح عن وجين هذه الساقية خمسمائة ذراع وقول ثلاثمائة ذراع. وقول يفسح عن الساقية والموات ثلاثة أذرع ووجدت في موضع آخر في حريم الساقية في الموات. فقول حريمها ذراع وقول ذراعان. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

في رجل له مال وشرب هذا المال من ماء رجل آخر ثم أن المال كثرت نخلة وصارت بحد ما يفسل تحته، أراد أن يفسل تحت كل نخلة صرمة حتى إذا

241