الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢وقعت الكبيرة تكون تحتها واحدة فأنكر الذي عليه الشرب.؟
قال: جائز لهذا الرجل أن يفسل في ماله ما أراد من النخل والأشجار وليس للذي عليه الشرب أن ينكر عليه، وخصوصا إذا كان الاعتبار أنه لا يزيد بشرب هذا المال إذا زيد فيه فسل أو غرس شجر. قال غيره وأظنه عمر بن سالم الرغومي أنه يجري الاختلاف في هذه المسألة. قال من قال: أنه جائز له أن يفسل في ماله ما أراد ولو كره من عليه الشرب وهو قول حسن عند بعض الفقهاء. وقال من قال: لا يجوز له أن يفسل في ماله إلا أن يرضى له من عليه الشرب وهو أكثر القول. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي وكيل المسجد أقعد ماء المسجد لسنة ثم جاء السيل
وكبس الفلج على من يكون إخراج الكبس؟
قال: على صاحب أصل الماء أن يكون هذا الكبس مثل يوم أو يومين
فإنه يكون على المقتعد للماء
قلت: وهل للمقتعد الغير؟
قال: إذا انقطع الفلج ولم يصح منه نفع من أجل ضعفه فله الغير ويكون عليه من القعد بقدر ما مضى من الزمان، وان كان الفلج ضعف وكان يسقي
فلا غير له. والله أعلم
مسألة الزهلي:
وفي ساقية فلج مصلوحة من قبل بالصاروج من أعلا البلد إلى آخرها ثم اختر بت وأرادوا تجديده فأراد الأسفلون من الأعليين أن يغارموهم بجميع
الساقية. وقال الأعلون لم نغارمكم إلا إلى أموالنا
قال: إن كان لأهل هذه الساقية سنة متقدمة سالفة فيعجبني اقتفاءها وإن لم يكن فيعجبني أن يكون على أصحاب هذه الساقية من غرامة الصاروج كل منهم بقدر ماله فيها. من السقي. والله أعلم
-