الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣مسألة: ومنه في ساقية فلج على جانبيها عواضل نخل لمن لا يملك أمره ولمن يملك، فأراد أربابه صرف ما يهم عنها وأحدثوا ساقية غيرها، ولحق
أصحاب العضود الضرر لما انصرف الماء عنها
قال: إذا أراد أهل الماء تحويل ما يهم عن الساقية التي ذكرتها إلى ساقية غيرها فجائز لهم، ولا يمنعون من ذلك من أجل العواضد التي على الساقية على ما يوجد في الأثر. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
وإذا ادعى وكيل الفلج على أعمى أنه أحدث طويا أو غيرها دون الفسح الشرعي عن الفلج، وأقر الأعمى بإحداث ذلك من غير احداث وكيل يقيمه لذلك. وقال له الحاكم يعجبني إزالة ما أحدثته، ولا عذر لك وإلا أخذت منك ما يجب عليك بالحق أيلزم الحاكم شيء في قوله هذا إذا أراد الأعمى ذلك؟
قال: لا.
قلت: وإذا أقام هذا الأعمى وكيلا ليحاكم عنه، فأقر الوكيل بشيء أنه أحدثه الأعمى كان تجب إزالته، أيلزم الأعمى إقرار وكيله، ويحكم الحاكم
بصرفه
قال: يلزم إقرار وكيله فيها وكله فيه، ويؤخذ بما يجب عليه من ذلك. قلت: وإذا أقر الأعمى بإحداث شيء وقال الوكيل هذا الذي أقر الأعمى بإحداثه أيحكم بصرفه؟
أعلم
•
قال: يثبت إقرار الوكيل على من وكله فيها جعله وكيله فيه. والله
مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي:
إذا كان أحد له شرب من بئر معلومة وانهدمت البئر ولم يغرم لاصلاحها فقال شركاؤه أما أغرم على الشرب، واما ابطل حجتك أعليه ما طلبوه منه أم
لا؟
-