كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦

ويكون منه ذلك كالحاكم على رعيته، ولا يجوز لأحد من رعيته مخالفته في

ذلك. والله أعلم

•

مسألة الغافري:

في فلج مار في واد بين حاجرين فأراد أرباب الحاجرين توقيفه عن الخدمة يدعون المضرة على نخيلهم ولم يبن للحاكم أن خدمته تضر، أيحكم بتوقيفه أم حتى يصح عنده أن خدمته تضر نخيل القوم؟

قال: فإن احضروا على ذلك البينة وقف، وإلا فلا، إلا أن يكون له سببا نقليا أو عقليا، وان ادعى أرباب الفلج أن النخيل لهم، أعني نخل الحاجرين، أيحكم بتوقيف الفلج أم حتى يصح عنده أن النخل لغير أرباب

الفلج؟

أعلم.

قال: نعم، حتى يصح أن النخل لهم ان أوجب الشرع توقيفه. والله

مسألة الشيخ أحمد بن مداد:

وعن فلج قرب أرض البالغين أو أيتام أو لفقراء أو أغياب فأراد أهل الفلج أن يقرحوا في تلك الأرض ثقابا وسواعد متصلة بعضها ببعض زيادة للفلج فكره ذلك أرباب الأرض قال: الذي وجدته في آثار المسلمين أن ذلك جائز لأرباب الفلج أن يخدموا في أرضين الناس على ما تقومه العدول لا على تحكم أرباب الأموال كانت الثقاب ظاهرة أو باطنة. كانت الأرض للبالغين أو أيتام أو فقراء، فقد حكم بذلك الشيخ موسى بن علي رحمه الله، في فلج الفنتق وأرباب الأرض، ومن عمل بهذا فقد عمل بالحق ولا عليه مطعن لطاعن وقول

کارهون

المسلمين في الأثر جائز معمول به. والله أعلم

246 -