الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٧مسألة الزاملي:
ورجل له أرض وماء من فلج وليس للأرض ساقية فأراد من جيرانه ساقية
بالثمن أله ذلك. أم لا.؟
قال: إن كانت هذه الأرض صح من قبل أنها تسقي إلا أن ساقيتها قد جهلت ولم يدر من أي موضع هي، وطلب صاحبها ساقية، فعلى ما سمعته من الأثر أن يحكم لها بساقية على ما سمعت من الأثر. والله أعلم
مسألة: ومنه وأما إذا كان الفلج يجري من قبل ثم ظهر لهذا الفلج ساعد ودخل في شيء من الأطوى. فقال بعض المسلمين إن حكم الأطوى للفلج وأرجو أنه أكثر القول. وقول أن لا ربا على حالها، وجائز لأهلها زجرها كما كانوا يزجرون من قبل. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
هذا
في رجل في ماله نخلة لمسجد وأدركت هذه النخلة تشرب مع سقي المال من مائه، ولم يعلم لها نصيب من مائه إلا أنها وجدت تشرب مع سقي هذا المال، وأراد رب المال أن يحول ماءه أو يبيعه ويصرفه عن ماله هذا وكره وكيل منع رب المال من إزالة مائه عن ماله هذا على هذه الصفة وان أزاله
المسجد اله منع رب
عن ماله هل يلزمه سقي نخلة المسجد.؟
قال: إذا لم يقر صاحب المال أن عليه سقي نخلة المسجد، فله أن
يصرف ماءه حيث شاء. والله أعلم
مسألة الصبحي:
فرق؟
وفي ساقية الزجر مثل ساقية النهر ويقطع ما يقطعه ساقية النهر أم بينهما
قال: حفظت عن بعض المسلمين وهو شيخنا خميس بن سعيد الرستاقي
-
-