كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

- 333 -

-

مسألة: عن بشير والتخليد فى النار: إن المذنب العاصي إذا عصى الله بكبيرة فقد عصى ربا كبيرا عظيما لانهاية لعظمته، كذلك بخند العاصي في النار خلودا لانهاية له. قال غيره: وينيغي في القياس أن يكون الذنب الصغير المصر عليه راكبه لاحقا بالكبير، لأن الذنب الصغير في حقه تعالى كبير، لقوله عليه السلام: الاصغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع توبة و استغفار). والله أعلم.

مسألة: من منثورة عبدالباقى وذكرت بالتحلى باللؤلؤ والجوهر أيجوز أن يتحلى به الرجال؟ فنعم يجوز ذلك وإنما لا يجوز التحلى للرجال بحلى

الذهب لاغيره: والله أعلم.

مسألة: ولا يسع المرأة خرم أذنيها وعليها الإثم وعلى من فعل بها الدية والإثم. قال المؤلف سواء فعل ذلك بأمرها أو بغير أمرها، لأن ما كان محجوزا في الأصل فعله، فالأمر به لا يسقط لوازمه. والله أعلم مسألة: الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: ومن سلم على أحد فلم هل يجب عليه أن يرد على نفسه؟ قال: الموجود في الأثر

يرد عليه، نى أن يرد على نفسه. والله أعلم.

مسألة

....

أخذ من أموال الناس ظلما وأصر عليه حتى نسيه:: ومن

أتنفعه توبته في الجملة أم لا؟ قال: ففى ذلك اختلاف من قول المسلمين. والله أعلم

مسألة: والذى أجمع عليه المسلمون أن الكبائر كلها تحبط الأعمال لأنها توجب الكفر وزوال الإيمان، وكذلك الإصرار على الصغائر لاحق بالكبائر، موجب لقوله تعالى فيما يعظ به المؤمنين: (لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) فلم يكن هاهنا شرك بالله ولا جحود منهم لشيء