الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩قال: إن الكتابة لا يمنعها جور الجائرين ولا ظلم الظالمين، وهذا فعل ما لا يجوز فعله من فعله وهم الآثمون الضامنون وفعلهم لا يحرم الفلج إذا كان أصله حلالا ولا يسقمه إذا كان صحيحا. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
في الساقية إذا كانت مال رجل إذا لم يكن فيها ماء حين المنازعة، فلا يحكم بها انها ساقية، والساقية غير الطريق لأن الطريق شاهدة بنفسها إلا أن تصح أنها ساقية بشهادة ذوي عدل من المسلمين. والله أعلم
مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد: فيمن لقط فلجا في موات أهذا الفلج حلال للاقطه غنيا كان أو فقيرا أم
حكمه حكم اللقطة.؟
قال: إذا كان هذا الفلج طلع من أرض موات وساح على أرض موات ولا
سقي في الاسلام، ولم يضر بأحد فهو حلال لمن لقطه من غني أو فقير. قلت له: وإذا أراد لاقط هذا الفلج أن يدفعه لأرباب فلج آخرين وفيهم يتيم وغائب ومسجد وأرامل وأرادوا أن يطرحوه في فلجهم ليعطوا اللاقط بادة أقل أو أكثر من هذين الفلجين أيجوز لهم وبيعهم.
قال: إذا رأى الجباة من أرباب الفلج الذين يريدوا أن يأخذوا الفلج من الرجل ويعطوه بادة من رأس فلجهم وكان في نظر العدول من أهل البلد صلاحا بينا لأرباب هذا الفلج الذي للأيتام ومن ذكرتم فلا يضيق ذلك عندي. والله
أعلم
مسألة الغافري: في اناس قرحوا فلجا وغرموا عليه غرامة إلى أن ساح ثم أحدا منهم أبى أم يغارمهم بعد ما ساح في المستقبل على نصيبه، هل يحكم عليه لأن الاحداث لا تستقيم إلا بالغرامة على خدمة قرح الصفا.؟
-