الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠قال: عندي أنه إذا تعاقدوا على خدمة هذا الفلج إلى أن ساح. فإن
كان الماء الذي جرى منه يساوي الغرامة فلا يجبر على الزيادة، وإن كان لا يساوي وكان في نظر العدول ان فيه زيادة ماء فيها صلاح تساوي غرامتها فعندي إن عليه مغارمتهم وإن كانت لا تساوي فعندي أنه لا يجبر لكن إن أراد أصحابه زيادة الخدمة فيعلم الماء فإن حصلت الزيادة من الخدمة فإن أراد من الزيادة فليغارمهم، وإن لم يرد فهي لهم دونه. والله أعلم.
مسألة الفقيه جاعد بن خميس:
والفلج الذي لا يكتب فيه إذا أحد تشاكوا في النخل والماء أتجوز الأحكام
فيه أم لا؟
عن
قال: ما صح فساده فهو الذي لا يجوز الدخول فيه بحكم في شيء ينقله أصله أو يخرجه عما هو عليه ومالم يصح ذلك فلا بأس، وليس شهرة ترك الكتابة من المسلمين مما يوجب القطع بتحريمه ولا حجر الأحكام فيه على من لا يصح معه لكن ترك الدخول فيما عارضته الشبهة أولى، وما صح أن تركهم الكتابة فيه لشبهة لحقته أعجبتني من طريق النصح لمن استنصحني أن لا بشيء فيه منه بحكم، وما خرج على معنى المنع لهم من التعدي على بعضهم بعض في ذلك فلا بأس به في قولهم. والله أعلم
مسألة: ومنه وسئل عن وكيل الفلج معروف بالخيانة أو مجهول الحالة. هل يجوز لمن أراد أن يقتعد منه من ماء الفلج
•
قال: أرجو أن هذا مما يختلف فيه فقيل بجوازه له لأن ذلك عدل من فعله
ذلك إذا كان بسعر عدل في الثمن، وقيل لا يجوز لأنه لا حجة له في ذلك، ولا
•
منه معه وكل هذا من قول المسلمين، فانظر فيه وخذ بالحق منه قلت له: وإذا جاز له على قول من لا يجيز له، هل يجوز له أن يدفع إليه
الثمن، ويبرأ ان فعل أم لا.؟
-_ To.