كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦

مسألة: ومنه وعن رجل من مكان معلوم، فباع الذي عليه مرد الماء على رجل آخر، فأراد هذا المشتري أن يرد الماء الذي اشتراه من مكان أبعد من المكان الأول. فأنكر من يرد الماء وهو ماله أسفل، وقال هذا غلق على الماء وخلفه عن المكان الأول. هل له حجة أم لا.؟ قال: إذا أراد المشتري أن يعلق الماء فعليه أن يوصل الماء إلى الموضع الذي يرد منه الماء الأول على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة: ومنه وفي فلج له شق في الوادي ومحول إلى الجانب الشرقي لأن عليه رحى مركبة من سالف الزمان وأراد أربابه أن يصرفوه عن تلك الرحى فهل لهم ذلك بغير رأي أرباب الرحى.؟

قال: إذا كانت الرحى سالفة فلا أقدر أن أحكم بصرف الماء عنها، لأن لا أدري حقيقة هذه الرحى، وإن كانت الرحى محدثة فلأهل الماء صرف ما يهم. والله أعلم

مسألة: ومنه قال فإنه يكون على من له الشرب عزم بقدر الشرب في مصالح الفلج. وأما إذا أراد هذا الفلج أن يقعد لاصلاحه فلا يلزم أصحاب الماء أن يقتعدوا لصاحب الشرب لأن الغرامة التي لصلاح الفلج تلزمه. والله

أعلم

الله من

مسألة الفقيه جاعد بن خميس: إذا كنت وكيلا في فلج وأردت ترك الوكالة مخافة الضمان أو لعجز أو لشيء من الأسباب، وبقى في يدي شيء من الدراهم ثم أحضرت من قدر جباة الفلج من خمسة أنفس أو أقل أو أكثر، فقلت ما رأيكم في هذه الدراهم فقالوا قبضها فلان، ولعلهم نصبوه وكيلا، وأنا أعرفه أنه غير ثقة فقبضته الدراهم برأيهم، هل أكون سالما من الضمان أم لا.؟

-

256 -