الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٧قال: لا يبين لي سلامتك على هذا لأنك فعلت ما لا يجوز لك في قول المسلمين على حال، فانظر لنفسك قبل أن يغلق باب النظر عندك فإنك له ضامن إلا ما يكون فيه لمن أمرك أو رضى به عنك، فأتمه لك من كل بالغ عاقل. وعسى أن يخرج هذا المعنى فيما يكون من ماله على رأي في موضع ما تقدره، وإن كان موقوفا عليه، لأن لم يكن فيه لمن به يمتنع قسمه وإلا فهو في ضمانك اجمع حتى يخرج منه بوجه، ولكن لابد أن يلحقه معنى الاختلاف بالرأي فيما يكون لهم أن لو وزع على أهله في هذا الموضع ويكون في سقوطه عنك ثم على ما ذكرنا أولا من الرأي فيه على قول. فانظر في ذلك. والله
أعلم.
مسألة الفقيه أحمد بن مداد: وإذا اجتمع بعض أرباب الفلج عى قعد شيء من مال الفلج لصلاحه مما يحكم به على أهل الفلج فكره ذلك القعد بعض أرباب الفلج وكان ذلك الكاره له من الفلج أكثر من واحد من أرباب الفلج الحاضرين في القعد، هل يجوز لأرباب الفلج المذكورين قعد شيء من ماء الفلج على هذه الصفة. أم لا.؟ قال: جائز لهم ذلك على قول الشيخ أبي الحواري. رحمه الله. وأنا أعمل بذلك وإذا أراد أحد من أهل الفلج أن يفدي حصته من الماء المقعد فله ذلك وحد جباة الفلج من ثلاثة فصاعدا وإن كان الكاره للقعادة له في الفلج أكثر من أحدهم. والله أعلم
مسألة الفقيه جمعه بن أحمد:
في وكيل الفلج إذا قعد بادة أو خبورة من الفلج لخدمة، وأنفذ تلك القعادة أو لم ينفذها، ثم باع من باع ومات من مات من أهل الفلج. أيلزم هذا الوكيل رد ما ينوب البائع أو الميت على قدر حصته من الفلج أم لا؟
-
257 -