الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٨قال: فنعم على هذا الوكيل رد الحصة مما بقى من الدراهم على من باع
أو مات إلا ما أنفذه قبل ذلك على خدمة الفلج، فلا شيء عليه إلا أن يكون الميت له ورثه يستحقون ماله فعليهم من غرامة الحفر والشحب ما على مالكهم وان لم يستحقوا شيئا من الميراث، وكان ماله يجتاحه الدين فيرد ذلك على من له الدين لأن هؤلاء شركاء في الأصل فلهم حصتهم من ذلك إلا أن تكون سنة قد تقدمت قد مضى عليها من مضى من المسلمين ان من باع ومات ليس له حق في تلك القعادة الباقية فالآخر يتبع للأول. حتى تصح أنها سنة باطلة. والله
أعلم
مسألة الزهلي: والساقية الجائزة إذا انتهت متطرفة فلا يجوز أن يفتح منها اجالته إلا أن تكون أسفل من المفتوحة ثلاث أجايل وقيل أربع أجايل، والخامسة المفتوحة وقيل خمس والسادسة المفتوحة، وقيل يجوز أن يفتح منها اجالة لأنها جائز. والله
أعلم
مسألة على اثر مسائل عن الصبحي:
وكم شرط جواز الفتح ليكون من أعلى وأسفل من إجالة وكذلك لا يكون
في طرق المنازل؟
قال: قول بعد اجالة. وقول بعد ثلاث. وقول بعد أربع وكذلك الطريق إذا كان فيها أربعة أبواب فصاعدا فهي جائز، وجائز فتح الأبواب لأصحاب بيوتها حيث لا تقابل باب جاره ولا تضره. والله أعلم
مسألة الغافري:
والفلج إذا لقطه أحد في موات ولم يصح أنه سقي في الاسلام فهو لمن وجده
وله أن يبيعه بيعا قرحا حيث يتم. وان مر على أملاك اناس ولم يقدر على خدمته
-
258
—