الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٩إلا بكشف ثقاب فله ذلك لكن إذا خدم يسمهن مثل ما كانت. وان كانت للكشف قيمة فعله لهم قعادة أرضهم إلى أن يسمها وان ادعى أحد أن له فيه نصيبا فلا يقبل إلا بالصحة، وهو لمن وجده. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
إن كانت الحفرة صارت بمنزلة المورد فلها حريم كحريم البئر فيهما حفظته
من جوابات بعض المتأخرين. والله أعلم
مداد:
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن إذا لم يكن الصاروج سالفا من قبل، وإنما هو حدث من أرباب الساقية على أصحاب الأموال والعواضد فقد قيل في ذلك باختلاف إن كره أصحاب الأموال والعواضد أو كانت الأموال والعواضد لمن لا يملك أمره، فأجاز ذلك بعض ولم يجزه آخرون لا أن تكون هذه الساقية لا يمكن إصلاحها أبدا إلا بالصاروج وهو أكثر القول معنا وإن كان يمكن إصلاحها ويجوز بغير الصاروج بمدد أو بطين أو غيرهما فلا يجوز عندي تصريجها بالصاروج على هذه الصفة إذا كره أصحاب الأموال والعواضد ذلك أو كان فيها من لا يملك أمره لأن في ذلك الضرر على أصحاب الأموال والعواضد. والله أعلم.
مسألة الشيخ جمعه بن علي الصايغي: ما تقول إذا جاء السيل فوافقه رجل وأدخله في الساقية الجائز وكان ذلك الوقت ليس فيها ماء لأحد أيجوز له أن يمنع غيره من ذلك.؟
قال: لا يبين ذلك له واختلاف في صاحب الفلج: قول له ما طرح في فلجه واحتملته ساقيته. وقول له من ذلك بقدر فلجه والباقي لمن انتفع به. وقال الشيخ سعيد بن أحمد أنه ليس له أن يحرز من السيل ولا غيره في أملاك غيره بغير رضاهم. والله أعلم
- P 09 -